تفاصيل فتوى قضائية أنهت نزاعا بين "مصلحة الميكانيكا والإصلاح الزراعي" بسبب أرض

السبت، 09 أبريل 2022 03:00 ص
تفاصيل فتوى قضائية أنهت نزاعا بين "مصلحة الميكانيكا والإصلاح الزراعي" بسبب أرض مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى رفض الطلب المقدم من مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حول ملكية قطعة الأرض رقم (6) الكائنة بحوض القديمة والجديدة قسم ثالث (1) بزمام القصاصين الجديدة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.
 
واستكملت الفتوي، أنه لما كانت قطعة الأرض المذكورة في الأساس تقع ضمن مساحة كلية أكبر، يبلغ مسطحها (12س، 11ط، 2697 ف) وقف خيرى الخديوي إسماعيل على المكاتب الأهلية بالتكليف رقم (70)، وأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على هذه القطعة ضمن المساحة الكلية محل الوقف المشار إليه بموجب قرار الاستيلاء النهائي رقم (79) المؤرخ 29/6/1968  والذي بموجبه تسليم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص، لتتولى الهيئة توزيعها على المنتفعين طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
 
وأشارت الجمعية العمومية لما ورد بشهادة القيود بالتأشيرات المدونة بالسجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (مكتب الإسماعيلية) المؤرخة 22/2/2012، أنه بمطالعة صحيفة الوحدة العقارية رقم (5) بحوض القديمة والجديدة نمرة (1) قسم ثالث زمام القصاصين الجديدة بمركز التل الكبير، تبين أن مسطح (7ط، 1ف) هى ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأن سبب التملك هو التكليف الصادر عام 1971 بالمشهر رقم (18) لسنة 1971.
 
فإن ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للقطعة المتبقية المتنازع عليها، والبالغة مساحتها (7ط، 1ف) ثابتة لها، وينعقد لها وحدها سلطة إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقًا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، دون مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتي لم تقدم أي سند لإثبات ادعاء ملكيتها لهذه القطعة سوى ما تمسكت به من وجود محضر رفع مساحي لهذه المساحة مؤرخ 27/4/2002 مرفق به صورة من جزء لخريطة مساحية برقم 872/705 موضح عليها أن الموقع تابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأنها تضع اليد عليها بإقامة عدد (12) منزلا مستغلا سكنًا لمهندسي طلمبات المصلحة، حيث إن ما قدمته لا يعد سببًا من أسباب كسب الملكية ولا يصلح بمفرده دليلا على ثبوت ملكية المصلحة لهذه المساحة المتنازع عليها.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة