"ذهب ومحمول" حصيلة قاتل تاجر إمبابة داخل شقة

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:00 ص
"ذهب ومحمول" حصيلة قاتل تاجر إمبابة داخل شقة جريمة قتل- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"هاتف محمول - بعض الملابس - مشغولات فضية"، اشتراهم متهم، من أموال سرقها من تاجر بعد قتله في إمبابة، حيث خطط القاتل لارتكاب جريمته، وأنهال على الضحية بقطة رخام فأراده قتيلًا، ثم سرقه وأشترى بالأموال بعد المتعلقات الشخصية.
 
واعترف القاتل بأنه كان في حاجة للأموال فخطط لارتكاب الجريمة، مستغلا وجود الضحية بمفرده، حيث باغته بقطعة من الرخام فأنهى حياته.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (تاجر خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) داخل منزل أخر له كائن بدائرة القسم وبها جرح رضى بالرأس وكسر بالجمجمة، وبحوزته (هاتفه المحمول- مبلغ مالى - مفتاح سيارته "متوقفة أمام المنزل") ، وما قرره (نجله، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، أن والده يتردد على المنزل محل البلاغ بصفة غير منتظمة ويقوم ببعض أعمال التشطيبات به ، ومنذ 29/3/2022 لم يتجاوب والده هاتفياً فحضر للإطمئنان عليه حيث إكتشف وفاته، فتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أن المجنى عليه أحضره لتنفيذ أعمال تشطيبات بالمنزل محل البلاغ وأثناء قيامهما بذلك، إختمر فـى ذهنه قتله بقصد سرقته وأثناء ذلك غافله وتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة رخام (عُثر عليها بمكان الواقعة) فحدثت إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى ولاذ بالهرب.
 
كما أضاف بقيامه بشراء (هاتف محمول - بعض الملابس - مشغولات فضية) والتى تم بإرشاده ضبطها ، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة