حوادث الطرق لها نصيب الأسد في جريمة القتل الخطأ.. وعدد الضحايا يغلظ العقوبة

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:45 م
حوادث الطرق لها نصيب الأسد في جريمة القتل الخطأ.. وعدد الضحايا يغلظ العقوبة حادث تصادم ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستحوذ حوادث الطرق على نصيب الأسد في عقوبات القتل الخطأ، متفوقة على وقائع الوفاة الناتجة عن الإهمال، أو الوفاة نتيجة طلقات طائشة والإهمال الطبي، حيث سقط ضحايا جدد من ضحايا حوادث الطرق، وهم 4 شباب في منطقة الشيخ زياد، عقب اصطدام سيارة بهم يقودها شاب.

وتتفاوت عقوبة القتل الخطأ الناتج عن حادث تصادم على حسب حالة المتهم وقت الحادث، حيث تختلف العقوبة من القتل الخطأ نتيجة القيادة، تحت تأثير السكر أو المخدر ، أو حسب عدد المجنى عليهم المتوفيين، وفي السطور التالية نستعرض عقوبات القتل الخطأ.

ونصت المادة على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال طبى أو رعونة أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين". وأضافت: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة