وفقا لقانون العلاوة الدورية.. إذا بلغ العامل السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق زيادة المعاش

الإثنين، 04 أبريل 2022 12:00 ص
وفقا لقانون العلاوة الدورية.. إذا بلغ العامل السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق زيادة المعاش مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية الذى وافق عليه البرلمان في مادته السابعة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول إبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:

  1.  إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  2.  إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش.

فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023

فيما نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارًا من أول إبريل 2022، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة