نص مشروع قانون التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بعد موافقة "النواب"

الثلاثاء، 29 مارس 2022 01:45 م
نص مشروع قانون التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بعد موافقة "النواب" مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب نهئيا اليوم خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية. 
 
وينشر "اليوم السابع" نص القانون: 
المادة الأولى
 
استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022 وتكون هذه العلاوة بنسبة (8 %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2022 بحد أدنى100 جنيه  شهريا
 
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو2023
 
(المادة الثانية)
 
      يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022
 
      ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
 
      ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023
 
المادة الثالثة
 
اعتبارًا من أول إبريل 2022، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال
 
       المادة الرابعة
 
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
 
(المادة الخامسة)
 
       يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
 
      ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.
 
      وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة
 
المادة السادسة
 
استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من إبريل 2022 وذلك للمعاشات المستحقة في 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما
 
      وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش
 
       ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة
 
وفقا لاحكامه
 
 المادة السابعة  
 
     لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول إبريل 2022 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي
 
       1-إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما
 
       2-إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش
 
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
 
(المادة الثامنة)
 
       يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون
 
 المادة التاسعة
 
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من أول إبريل 2022
 
       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
 
مجلس النواب (1)
 

مجلس النواب (2)
 

مجلس النواب (3)
 

مجلس النواب (4)
 

مجلس النواب (5)
 

مجلس النواب (6)
 

مجلس النواب (7)
 

مجلس النواب (8)
 

مجلس النواب (9)
 

مجلس النواب (10)
 

مجلس النواب (11)
 

مجلس النواب (12)
 

مجلس النواب (13)
 

مجلس النواب (14)
 

مجلس النواب (15)
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة