سقوط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة الجديدة

الإثنين، 04 أبريل 2022 11:13 ص
سقوط تاجري عملة بالسوق السوداء في القاهرة الجديدة أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة تاجري عملة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (صاحب شركة صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية")، بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي فتم حبس المتهم.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية ") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة