قاتل عامل جنوب سيناء يعترف: تسللت لمكان نومه ومزقت جسده

الأحد، 03 أبريل 2022 12:00 ص
قاتل عامل جنوب سيناء يعترف: تسللت لمكان نومه ومزقت جسده قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف متهم بقتل عامل في جنوب سيناء بسبب خلافات قديمة بينهما، بأنه تسلل لمكان إقامته ومزق جسده بسكين، معربا عن ندمه على ما اقترفت يداه، بعدما سول له شيطانه الأشر قتل الضحية.
 
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء، بالعثور على جثه أحد الأشخاص (عامل) داخل الغرفة محل إقامته، وبها جروح متفرقة بالجسم.
 أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أن وراء ارتكاب الواقعة (شخص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بإستخدام (سلاح أبيض) قام بإخفائه بإحدى المناطق الجبلية ، وقد أمكن ضبط الآداة المستخدمة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة