كيف واجه القانون حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد؟

السبت، 23 أبريل 2022 08:00 ص
كيف واجه القانون حالة تقديم أكثر من طلب لتسجيل عقار واحد؟ عقارات - ارشيفية
كتبت ـ إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري، إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه .

وكان قد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

وتتضمن القانون تيسيرات وتسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.

وواجه القانون حالة تقديم أكثر من طلب بشأن تسجيل عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه، ونص في المادة 33 على أنه إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أى طلب لاحق إلا بعد الفصل فى الطلب الذى يسبقه.

جدير بالذكر، أن المادة رقم (22)  حددت المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الشهر، لتتمثل في البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات، السند القانونى لطلب التسجيل، وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

 

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة