أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديلات "الشهر العقارى" تحدد سقفا زمنيا للبت فى طلب التسجيل.. تعرف عليها

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:00 م
تعديلات "الشهر العقارى" تحدد سقفا زمنيا للبت فى طلب التسجيل.. تعرف عليها عقارات - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، إنهاء أزمة التسجيل العقاري، ومعالجة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات، سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما، والذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة في 6 مارس 2022، بالتصديق عليه.

وكان قد أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين، كما تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية.

وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، وحدد القانون سقف زمني للبت في طلب التسجيل، بالنص على أن تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبول ومستوفى المستندات وليست عليه أى مشاكل أو اعتراضات يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد أقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى، لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوما والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.

وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا المادة رقم (22) في :

أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل.

رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة