أكرم القصاص - علا الشافعي

"كنت عايز فلوس".. اعترافات مسجل خطر انتحل صفة طبيب بمنطقة الأميرية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:00 ص
"كنت عايز فلوس".. اعترافات مسجل خطر انتحل صفة طبيب بمنطقة الأميرية مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"كنت عايز فلوس"، بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء جراحات في الأميرية، مؤكدًا أنه أوهم ضحاياه بأنه طبيب وأجرى بالفعل عددا من الجراحات. وعثر بحوزته على "هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى".
 
ونجحت الداخلية في ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
 
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
 
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
 
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
 
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة