أكرم القصاص - علا الشافعي

50 جنيها تمكنك من دخول امتحان الدبلوم عند رسوبك أكثر من 3 مرات وفقا للقانون

السبت، 02 أبريل 2022 06:00 ص
50 جنيها تمكنك من دخول امتحان الدبلوم عند رسوبك أكثر من 3 مرات وفقا للقانون مجلس النواب -أرشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون رقم 139 لسنة 1981، حول شؤون التعليم، على حزمة القواعد والإجراءات التي تنظم سير العملية التعليمية، بما يكفل حقوق الطالب بالتعليم ويتصدى لظاهرة التسرب، وتتطرق القانون إلى الاشتراطات التي تحدد أداء الامتحانات وحالات الرسوب والإعادة في السنوات الدراسية.

ونص القانون على عدد من القواعد تنظم سير العملية التعليمية في التعليم الثانوى الفني:

1. يتم عقد امتحان من دورين فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفني.

2. يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث" ويحدد فيه نوع التخصص.
 
3. ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات.
 
4.لا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات.
 
5. يجوز للطالب التقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة