أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 ص
تعرف على حقوق المرأة العاملة وفقا لقانون الخدمة المدنية المرأة العاملة
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على عدة مواد تخص المرأة العاملة، وتضمن حقوقها فى العمل وجاءت هذه المواد كالتالى..
 
1- حظر التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
 
2- يقدر أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكماً أو ممتاز إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
 
3- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل.
 
4- تخفض ساعات العمل اليومية مقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
 
5- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل.
 
6- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخـدمة المدنية.
 
7- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها.
 
8- تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج إذا سافر إلى الخارج.
 
9- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة