القانون ينظم اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لحماية المريض

الخميس، 14 أبريل 2022 08:00 ص
القانون ينظم اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لحماية المريض مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن  يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتى:
 
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.
 
3 ـ وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
 
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
 
8 ـ يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة