قانونى: تجريم زاوج القاصرات يساهم فى القضاء عليه وتحديد المسئولية الجنائية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:00 م
قانونى: تجريم زاوج القاصرات يساهم فى القضاء عليه وتحديد المسئولية الجنائية الدكتور وليد وهبة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة زواج الأطفال والتى كانت سببا من أسباب انتهاك حقوق الأطفال فى المقام الأول والأخير، ناهيك عن مشاكل اجتماعية وأسرية قد تظهر مع مرور الوقت.

وحول مشروع القانون يقول الدكتور وليد وهبة المحامى بالنقض، إن زواج القاصرات يعد أزمة اجتماعية سيساهم مشروع القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى الحد من تلك الظاهرة وتحديد المسئولية الجنائية للقائمين عليها وذلك بعد أن نص أنه يعاقب بالحبس والغرامة لمن يتزوج أو يزوج أو يساهم فى تزويج قاصر.

وأضاف "وهبة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جاء مبين لمجموعة من العقوبات الجنائية فى حال محاولة زواج لقاصر أقل من 18 سنة، كما أن القانون استحداث مسئولية قانونية لموثق الدائرة بضرورة إبلاغ النيابة العامة فى حال طلب أحدهم منه توثيق عقد الزواج كما إنه يعتر مسئولا جنائيا عن ارتكاب اى واقعة توثيق زواج لقاصر.

وأشار وهبة إلى ان المشروع انفرد باستبعاد المسئولية الجنائية عن الطفل القاصر ذلك لكونه ناقص الأهلية الجنائية فلو كان الزوجان أطفال فلا مسئولية جنائية أنا لو كان الزوجان أحدهم قاصر اى دون السن القانونى المحدد بـ18 عام فتكون المسئولية على الزوج المبالغ فقط دون الطرف القاصر

ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء على:  أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة