أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يمنح معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة.. تعرف كيف؟

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:00 ص
القانون يمنح معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة.. تعرف كيف؟ المشروعات الصغيرة - ارشيفيه
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون، حيث يعطى القانون المشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ترخيص مؤقت بمدة خمس سنوات على أن تقوم تلك المشروعات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، وقدم القانون عددا من المزايا والتسهيلات لتحفيز تلك المشروعات على أن تندمج فى الاقتصاد غير الرسمى وتوفق أوضاعها.

وكشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعا، عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد عن 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى، وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفى مشروع من هذه المشروعات. ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم

وشملت تيسييرات القانون، المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة، وعدم جواز المحاسبة ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع، والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون، وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي، فضلًا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده.

ونصت المادة 85 من القانون، على أنه تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يبلغ ‏حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه خلال فترة سريان ‏الترخيص المؤقت وفقاً للأسس الآتية:‏

‏1- (1%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه   ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً.‏

‏2- (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.‏

‏3- (0,50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوى ‏

ويحق للممول أن يتقدم بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وذلك في حالة إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، وإذا قدر الممول أن الضريبية المستحقة وفقًا لنظام المعاملة المبسطة تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لقانون ضريبة الدخل، على أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب على النموذج المُعد لهذا الغرض قبل 30 يومًا قبل نهاية الفترة الضريبية المُراد تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل عليها، ولا يجوز للممول العودة إلى نظام المعاملة المبسطة وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ تطبيق قانون ضريبة الدخل عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة