أكرم القصاص - علا الشافعي

ما مصير ملكية العقارات التاريخية وفقا لقانون حماية الآثار؟

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:00 ص
ما مصير ملكية العقارات التاريخية وفقا لقانون حماية الآثار؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار على العديد من الإجراءات والقواعد التى تنظم ملكية العقارات التاريخية والأثرية، من أجل الحفاظ عليها من كل عوامل الإهمال التى قد تتعرض إليها، نظرا لأنها تعد ثروة قومية وتؤول ملكيتها للدولة للرقابة عليها، واستغلالها بما يخدم مصلحة الوطن.
 
وحسم القانون ملكية العقارات التاريخية على النحو الأتى:
 
1- للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس.
2- يحصل المجلس على العقارات التاريخية مقابل البيع بثمن رمزى.
3- يتم وضعها تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.
4- يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
5- يعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإدارى.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة