"النواب" يقر تعديلات قانون "الوساطة التجارية" للقضاء على فوضى السوق العقاري ومواجهة "غسيل الأموال" .. يحظر مزاولة الوساطة العقارية.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة مليون جنيه للمخالف و6 أشهر لتوفيق الأوضاع

الإثنين، 07 مارس 2022 04:30 م
"النواب" يقر تعديلات قانون "الوساطة التجارية" للقضاء على فوضى السوق العقاري ومواجهة "غسيل الأموال" .. يحظر مزاولة الوساطة العقارية.. وعقوبات تصل للحبس والغرامة مليون جنيه للمخالف و6 أشهر لتوفيق الأوضاع مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نور علي - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

**

رئيس المجلس ممازحاً  الحكومة : "لو مش مستيقظة معايا .. أنا مستيقظ "

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وتكمن أهمية مشروع القانون، في أنه يحقق عدد من المستهدفات في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

كما يأتي لمواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات، ويلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.

ويستحدث المشروع سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.

ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.

وجاء تعديل المادة الأولي في ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب إيهاب الطماوي، لتقضي بأن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين (1)، (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1982 المُشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر:عبارة "الوسطاء التجاريون أو العقاريون" بعبارة "الوسطاء التجاريون"، وعبارة "الوساطة التجارية أو العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية"،وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بعبارة "الوسيط التجارى"، وعبارة "وسطاء التجارة أو العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة"، وعبارة "الوسيط التجارى أو العقارى" بكلمة "الوسيط"، وعبارة "الوزير المختص" بعبارتي "وزير الاقتصاد، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزارة الاقتصاد".

وأقرت المادة الثانية بعض التعريفات، لاسيما التفرقة بين الوسيط التجارى ونظيره العقاري، حيث عرفت المادة " الوكيل التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.

كما عرف "الوسيط التجارى" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو على صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما الوسيط العقارى فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم.

في السياق ذاته، وافق مجلس النواب، علي المادة الثانية والتي تقضي بأن يحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى.

وجاءت الموافقة علي المادة "16" لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما شهدت الجلسة، الموافقة علي المادة (17) لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

في هذا الصدد، يذكر أن المادة "10"  تنص على :يتعين على الوكيل التجارى أن يقوم بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بكل تعديل فى البيانات الخاصة بالتوكيل أو التوكيلات التجارية المسندة إليه وعلى الأخص بأى تعديل أو اتفاق منفصل خاص بنسبة العمولة أو مقدارها وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.فإذا حصل الوكيل التجارى على توكيل آخر خلاف المقيد تعين قيد التوكيل الجديد بالسجل المشار إليه بالمادة (2) قبل ممارسة العمل استنادًا إلى هذا التوكيل.

وجاء نص المادة "18"  كما اقرها المجلس لتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

مناقشات هامة شهدتها الجلسة في شأن مادة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، لتقضي المادة (20) مكرراً المستحدثة، حسبما اقترحت الحكومة وأيدتها لجنة الشؤون الاقتصادية ليعقبها موافقة المجلس، بأنه يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،  قبل إقامة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها، كما يجوز التصالح بعد إقامة الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 4 أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى، كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم النهائي مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثليه.

ووفقا للمادة، يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويأتي النص السابق في ضوء اقتراح الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والتي رأت التدرج في درجات التصالح لتكون قبل إقامة الدعوى الجنائية، وبعد إقامة الدعوى الجنائية، وبعد صدور الحكم النهائي، وأيدت اللجنة الاقتصادية ممثلة في النائب أحمد سمير، تلك الرؤية طالما كانت في ظل الحدود الدنيا والقصوى.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلاً : "لقد وافقت اللجنة البرلمانية علي التدرج وذلك تسهيلاً وإعطاء سلطة مرنة للوزير المختص في التصالح".

ونظمت المادة الثالثة توفيق الأوضاع، حيث تقضي بأنه على مزاولى نشاط الوساطة العقارية المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الوزير المختص للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وخلال المناقشات، مازح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بقوله: "لو الحكومة مش مستيقظة معايا.. أنا مستيقظ".

جاء ذلك بعد مطالبته بالرد علي المُقترح المُقدم من ثلاث نواب هما محمود قاسم، وسناء السعيد، وهناء فاروق، واستعرضته الأخيرة بشأن تعديل ما تضمنته المادة الثالثة من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية المشار إليه في بندها أولا والمنظمة للشروط التي يجب توفرها للقيد في سجل الوساطة العقارية، وذلك باستبدال "ألا يكون من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ"، بـ "ألا يكون من أعضاء مجلسي الشعب والشوري".

الأمر الذي رد عليه المستشار حنفي جبالي بقوله: "هترد الحكومة .. ولا أرد أنا.. الرد بسيط وواضح"، وأضاف " لو الحكومة مش مستيقظة معايا فأنا مستيقظ"، ليوضح أنه بموجب الدستور، حل مجلسا النواب والشيوخ محل الشعب والشوري أينما ورد في القوانين كلها، ولا وجود قانوني لمجلسي الشعب والشوري حاليا في ايا من القوانين بعد النص الدستوري".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة