تشريع جديد أمام مجلس النواب يشدد عقوبة عصابات تهريب المهاجرين للسجن المؤبد

السبت، 05 مارس 2022 05:00 ص
تشريع جديد أمام مجلس النواب يشدد عقوبة عصابات تهريب المهاجرين للسجن المؤبد مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور حنفى جبالى، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ويأتى التشريع تماشيا مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، والمبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائداً فى إدارة هذا الملف، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

 

وشمل مشروع القانون عقوبات رادعة، من بينها :

تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، فى أى من الحالات الآتية:

إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه .

إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.

إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6).










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة