قانون نقابة التشكيلين الجديد ينظم مواردها منها حصيلة التراخيص لغير الأعضاء

الأربعاء، 30 مارس 2022 08:00 ص
قانون نقابة التشكيلين الجديد ينظم مواردها منها حصيلة التراخيص لغير الأعضاء لجنة الاعلام - ارشيفية
كتبت إيمان علn

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة  الفنانين التشكيليين.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يكون رسم القيد في سجل النقابة، 5 آلاف جنيه ويزاد سنويا بنسبة 5% من أصل قيمة  الرسم بما لا يجاوز مثلى الرسم.

 

ونظم مشروع القانون، موارد النقابة، لتتمثل في :

أولا: حصيلة رسم القيد واشتراكات الأعضاء .

 

ثانيا: التبرعات والهبات والإعانات والمنح النقدية أو العينية التي تتلقاها النقابة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة النقابة بما لا يتعارض مع أغراضها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (40) من هذا القانون .

 

ثالثا: عائد استثمار أموال النقابة.

 

رابعا: مقابل الخدمات التي تقدمها النقابة للغير .

 

خامسا: حصيلة النسبة المئوية التي تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها 5% من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية للأعضاء .

 

سادسا: جنيه واحد على كل تذكرة دخول متاحف الفنون التشكيلية .

 

سابعا: الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

 

ثامنا: حصيلة طابع الدمغة المفروضة عن طريق لصق طابع دمغة باسم النقابة على الأوعية المنصوص عليها في ذلك البند حسب الفئات الآتية:

 

(أ‌)     طابع دمغة فئة خمسة وعشرين جنيها، على مايلى :

 

1 -    الطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقدم لامتحان قدرات الفنون والشهادات الدراسية لكليات وأقسام الفنون بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

 

2 -     الإفادات الصادرة عن النقابة.

 

3 -  طلبات تنظيم أو إقامة معارض للفن التشكيلى .

 

4.     طلبات تسجيل العلامات التجارية فيما يتعلق بالشكل المطلوب تسجيله.

 

5-      الطلبات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ،وعند التعيين لخريجى الكليات المذكورة في المادة (2 البند أ )،

 

وتصميم الإعلان المنفذ ،وكذلك الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التي يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصه، وكذلك صورها التي تقوم مقام الأصل والتي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه .

 

(ب‌)   طابع دمغة فئة خمسين جنيها ،على ما يلى:

 

1-    الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية المشار إليها في هذا البند ،والتي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .

 

2-    طلبات تقدير الأتعاب.

 

وتسدد الضريبة على الطلبات أو المحررات ، ورقية أو إلكترونية ، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

 

ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات ،ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب أو الطلب حسب الأحوال ،ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلى، ولا يجوز  أن تقبل الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ،والهيئات العامة الاقتصادية ،وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ،التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر.

 

تاسعا: مقابل منح التراخيص لغير أعضاء النقابة من غير الجهات الحكومية لعرض أعمال فنية أو طرحها للبيع أو التداول أو نشاط تأهيل أو تدريب متصل بالفنون التشكيلية ، أو نشاط تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ أي من أعمال الفن التشكيلى ، أو  نشاط إنشاء أو إدارة أو تشغيل مراكز توثيق أو  ترميم الأعمال الفنية.

 

ويؤدى طالب الترخيص مبلغ خمسة آلاف جنيه عند الترخيص ،ومبلغ ألفى جنيه عند تجديده سنويا وتزاد تلك الرسوم سنويا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة