مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون التعجيل باستحقاق العلاوات للعاملين بالدولة.. ويبحث زيادة المعاشات لأول أبريل بدلا من يوليو.. وتقرير برلمانى: يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية

الثلاثاء، 29 مارس 2022 08:00 ص
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون التعجيل باستحقاق العلاوات للعاملين بالدولة.. ويبحث زيادة المعاشات لأول أبريل بدلا من يوليو.. وتقرير برلمانى: يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

 وأشارت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إلى أنه تعد الحوافز مطلبًا أساسیًا للعاملين داخل المنظمات والمؤسسات الإدارية لما لها من تأثير إیجابی على الإبداع الإدارى وسريان حركة العمل، وانطلاقًا من مفهوم الإدارة بالحوافز وتفعيل ذلك الدور الهام الذی تؤدیه الخطوات العملية لإقرارها فی تحقيق أهداف الكيانات سواء إنتاجية كانت أو اقتصادية أو خدمية.

 

وجاء فى التقرير أنه باعتبار أن الحوافز؛ وبخاصة النقدية منها؛ لا يقف دورها عند تشجيع ورفع الروح المعنوية لقوة العمل البشرية، وإنما يمتد أثرها ليشمل توفير الأمن المعنوى والمادى بغرض حمایة العامل ورعايته هو وأفراد أسرته خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وسلالاته المتحورة؛ على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الضغوط التضخمية المتمثلة فى زيادة الأسعار المترتبة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذى دعا الحكومة إلى إعمال أدواتها المتاحة بدءًا من التقدم بمشروعات قوانين مقترحة؛ إلى صناعة السياسات النقدية التى فرضتها حتمية المواجهة، فى سبيل البحث فى إمكانية توظيف القدر الممكن من تلك الأدوات للوصول إلى اختيارات جديدة ومتنوعة يتعين المفاضلة بينها.

 

 وتابع: "اتساقا مع ما سبق فقد كان لزامًا على الدولة معايرة استجابات السياسات تجاه تصاعد الأسعار وفقًا للمتغيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري؛ واستقراء نتيجتها على المجتمع، واستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ من خلال التبكير بإقرار مزايا نقدية للعاملين؛ بما تمثله تلك المزايا كأحد الملاذات الآمنة لتجاوز مثل تلك الفترات العصيبة التى تمر بها البلاد ضمن دول المنطقة جمعاء".

 

وشرح التقرير الأسباب التى دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض، وعلى رأسها اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى وتأمين حياة الأسر من ذوى الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات، وامتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك فى إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار، بالإضافة إلى الآثار المستجدة على خلفية نشوء الاحتقان السياسى بما سُمْى "الحربى الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه فى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار غير المنضبطين فى مجال بيع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بصفة يومية.

 

وتستهدف فلسفة مشروع القانون التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات فى المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022، ورفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من الـ 7% المقررة دوريًا، والحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز المالية المقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره فى مشروعات منح العلاوات السابقة، والإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذى توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.

 

وأشار التقرير البرلمانى إلى أن التعجيل فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يخل بأى حال من الأحوال بأمر العودة إلى استحقاق العلاوات الدورية المقررة قانونًا لذويها فى موعد استحقاقها القانوني؛ وهو الأول من يوليو 2023.

 

ووفقا للتقرير، يهدف مشروع القانون إلى الوفاء بالالتزام الدستورى قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعى لهم ولأسرهم.

 

توجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته، وتوجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.

 

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون: الحكم بتعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.

كما قضت المادة الثانية: بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بنسبة (15%) من الأجر الأساسى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

وتضمنت المادة الثالثة: الحكم بزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

 

كما تضمنت المادة الخامسة: تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التى صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.

 

وتضمنت المادة السادسة: تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة فى المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

 

ونظمت المادة السابعة من مشروع القانون كيفية الجمع بين العلاوة؛ والزيادة المقررة اعتبارًا من أول أبريل 2022، وذلك بما لا يخالف ما سبق وأن نظمته قوانين إقرار ما سبق من زيادات فى المعاشات.

 

ولفت التقرير إلى أهم التعديلات التى أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، حيث قامت اللجنة المشتركة بإجراء بعض التعديلات التى استهدفت ضبط الصياغة والحفاظ على النسق التشريعى لمواد المشروع، فقامت بتعديل المادة الثانية من القانون، ليصبح نصها كالتالي:

 

"يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2022 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022.

 

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

 

 ولا تخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023."

 

 

وتم تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون، وذلك باستبدال لفظ "السابقة" فى الفقرة الثانية من المادة بلفظ "الأولى"، ليصبح نص المادة الخامسة كالتالي:

 

"يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، لتصبح فى الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تًضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

 

ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023.

 

 وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 2700 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ 2700جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة."

 

وكذلك تعديل المادة التاسعة من مشروع القانون، وذلك بإضافة فقرة جديدة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

 

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي، ويُعمل به من أول إبريل 2022.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."

 

وعن رأى اللجنة المشتركة، أوضح التقرير أن اللجنة ترى أن المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتى تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة من خلال المبادرة وتعجيل تقرير حزمة المزايا المالية والتى كان من المنتظر إقرارها فى 1/7/2022، وعليه، فإن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بالصيغة التى انتهت إليها بشأنه بعد إجراء بعض التعديلات بغرض ضبط الصياغة والحفاظ على النسق التشريعى لمواد مشروع القانون، وترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

 

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى كلمته خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون بلجنة القوى العاملة، أن هذه المادة تستثنى من المادة 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بزيادة المعاشات، أن يكون استحقاق زيادة المعاشات من أول أبريل من عام 2022 بدلا من أول يوليو، وتحسب الزيادة على المعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022 بدلا من 30 يونيو 2022.

 

وتابع عوض: كان عندنا تصورين هذا العام للزيادة الأول نسبة 10% والثانى نسبة 11%، وبعد الدراسة الاكتوارية والظروف الدولية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، توصلنا إلى أن تكون الزيادة بنسبة 13%.

 

وأوضح أن تكلفة تبكير استحقاق زيادة المعاشات نحو 10 مليار جنيه، وتكلفة صرف زيادة المعاشات فى شهر أبريل فقط 3.2 مليار جنيه، لافتا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات ستكون نحو 38 مليار جنيه،  وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة اللجنة كالتالى:

 

نص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف فى أول أبريل 2022.

 

ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو 2023".

 

ونصت المادة الثانية، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فى الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس 2022، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".

 

 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.

 

 وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023".

 

وفى المادة الثالثة، نص مشروع القانون على أنه "اعتبارا من أول أبريل 2022، يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيها لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".

 

 وجاء نص المادة الرابعة من مشروع القانون، كالتالى: 

 

 "يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية".

 

ونصت المادة الخامسة بعد الموافقة عليها، على أن "يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام، لتصبح فى الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السـنوية الدورية المُقررة لهم ونسـبة العلاوة الخاصـة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى، وتُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع".

 

ولا يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو 2023.

 

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات، وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيا كان مسماها، عن 2700 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، فيُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريا لمبلغ 2700 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة.

 

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه "استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".

 

وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التى تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

 

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.

 

فيما أوضحت المادة السابعة أنه " لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول أبريل 2022 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل فى أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

ووفقا لمشروع القانون، تنص المادة الثامنة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء، كل فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

المادة التاسعة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي، ويُعمل به من أول إبريل 2022.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها."

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة