الوساطة التجارية فرصة لتحقيق التوزان بين حماية المتعاملين وزيادة الاستثمار

الثلاثاء، 29 مارس 2022 11:00 ص
الوساطة التجارية فرصة لتحقيق التوزان بين حماية المتعاملين وزيادة الاستثمار مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أخذ الموافقة النهائية على ثلاثة مشروعات قوانين، سبق وأن وافق عليها في المجموع في الجلسات السابقة، منها مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، والذي يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة.
 
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة.
 
وشددت اللجنة، على أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
 
وتضمن مشروع القانون تعريفات واضحة وفى مقدمتها "الوسيط التجاري" بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأى عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل، أما "الوسيط العقارى" فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم، وكذا " القوائم السلبية" بأنها قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنه 2002، ويستحدث القانون قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة