لملايين المستخدمين.. النقض تبرئ شخصا من حيازة خطوط المحمول غير المسجلة.. والحيثيات تؤكد: لا تشكل جريمة طالما لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات ‏عن المتعاقد عنها

السبت، 19 مارس 2022 02:30 ص
لملايين المستخدمين.. النقض تبرئ شخصا من حيازة خطوط المحمول غير المسجلة.. والحيثيات تؤكد: لا تشكل جريمة طالما لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات ‏عن المتعاقد عنها  شريحة موبايل
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض حكماَ قضائياَ ببراءة متهم لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة بيع خطوط محمول دون تحرير عقود عنها، حيث رسخت خلال الحكم لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "مجرد حيازة خطوط هاتف محمول، لا يشكل جريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود‏ عنها المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003‏، ما دام الطاعن لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه أحد الخطوط المضبوطة دون أن يحصل على معلومات ‏عن المتعاقد عنها". 

2018_7_18_12_39_35_452

الوقائع.. القبض على متهم بحيازة خطوط غير مسجلة 

المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم 2610 لسنة 83 القضائية، قالت، لما كانت واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته ضابط الشرطة بمحضره أثناء مروره بدائرة القسم توقف أمام إحدى المحلات لبيع خطوط المحمول، وتقابل مع المتهم، وبالدلوف داخل المحل وبالتفتيش عثر على عدد أربعة خطوط محمول لشركة "...." بدون عقود تثبت بيانات ومعلومات عن المشتري، وبسؤال المتهم في المحضر قرر أنه صاحب المحل والمدير المسئول وأن الخطوط المضبوطة عددها أربعة ولا توجد لديه عقود عنها من الشركة، وبسؤال المتهم في النيابة العامة شفاهة أنكر، وقرر أنه لا يملك الخطوط المضبوطة.   

images

شروط تجريم تسويق خطوط المحمول

وبحسب "المحكمة": إن المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات تُلزِم مقدمي ومشغلي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة - لما كان ذلك - وكان الثابت من واقع ما تسطر بمحضر ضبط الواقعة أنه لم يتم ضبط المتهم، وهو يقوم ببيع أو تسويق أحد خطوط الاتصالات المضبوطة دون أن يحصل على معلومات عن المتعاقد عنها، وكان مجرد حيازة الخطوط المضبوطة دون محاولة تسويقها دون عقود أو بيانات لا تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 64 سالفة الذكر، فيكون الاتهام غير ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي بإلغائه وبراءة المتهم مما أُسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية".

 

وبذلك تكون محكمة النقض رسخت لمبدأ قضائي أكدت فيه أن مجرد حيازة الأشخاص لخطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بموجب العقود الرسمية الخاصة بالشركات المختلفة، لا يشكل جريمة تستوجب المسائلة القانونية أمام القضاء، وأوضحت المحكمة، فى تفسيرها للقاعدة القانونية الجديدة، أن مجرد حيازة خطوط هاتف محمول بدون عقود لا يشكل جريمة، طالما لم تضبط الجهات المختصة المتهم أثناء بيعه وتسويقه لتلك الخطوط غير المسجلة رسميًا. 

20190625035808588

1
 
2
 
3
 
 

 

4
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة