تعرف على ضوابط إنشاء النقابات الفرعية بقانون المهن الرياضية

الثلاثاء، 15 مارس 2022 11:51 م
تعرف على ضوابط إنشاء النقابات الفرعية بقانون المهن الرياضية الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، على إنشاء النقابات الفرعي بمقتضى قرار مجلس النقابة العامة إذا توافر عدد مائة عضو على الأقل فى المحافظة، فإذا لم يوجد هذا العدد يجوز لمجلس النقابة العامة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكوين نقابة فرعية فى الإقليم الذى يتكون من عدد من المحافظات المتجاورة التى يتوافر فيها العدد سالف الذكر.

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المشتغلين المقيدين فى دائرتها.

تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى المسائل الآتية:
 

(أ) دراسة الوسائل المعاونة لتنفيذ السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة فى دائرة المحافظة أو الإقليم.

(ب‌) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها والخاصة بالتربية الرياضية والرياضة أو شئون المهنيين القائمين بها.

(جـ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.

(د) اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية.

(هـ) المسائل التى يرى مجلس النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.

تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية النقيب ومجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين كل أربع سنوات وعددهم ١٥ عضوا، ويراعى فيه أن تمثل الشعب بعضوين كحد أدنى لكل شعبة.

وينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية من بين أعضائه فى أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوى وكيلا وأمينا عاما وثلاثة أمناء مساعدين (واحد عن كل شعبة) وأمينا للصندوق بالاقتراع السرى وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.

ولا يجوز انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.

يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة