أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تلاحق مطلقها بدعوى حبس بتهمة تبديد وإتلاف منقولاتها بعد 29 سنة زواج

الإثنين، 14 مارس 2022 05:00 ص
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى حبس بتهمة تبديد وإتلاف منقولاتها بعد 29 سنة زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد مطلقها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، بتهمة تبديده منقولاتها الزوجية، وإتلافها بعد 29 عاما من زواجهما، لتؤكد: "زوجي السابق خطط للاستيلاء على مسكن الزوجية بعد قيامه بخطبة سيدة أخري ، وحاول طردي وأبنتي المطلقة من المنزل ، وأتلف المنقولات الخاصة بي مستغلاً غيابي عن المنزل ، وسرق مصوغاتي، ورفض رد حقوقي الشرعية بعد طلاقنا رسمياً، مما دفعني لملاحقته قضائيا، وتقديم عدة مستندات تفيد بمحاولته تسليمي - روبابكيا-".

وأشارت المدعية بدعواها أمام المحكمة:" خلافات حادة جمعتني مع زوجي السابق بسبب رفضه الكف عن خيانته لي مما دفعني للحصول علي الطلاق، وإصراره علي إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي وأبنتي بعد طلاقها من زوجها ومكوثها برفقتي وطفليها، ليقوم بخطبة سيدة تكبره بـ7 سنوات ويهدد بجلبها لتعيش بمنزلي، وعندما أعترض قام بتدمير وإتلاف منقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

 ورد الأب لثلاث أبناء والبالغ 55 عام من جانبه علي اتهامات مطلقته ووصفها بالكيدية، وأكد أنه حاول تسليمها لها كما كانت بمنزل الزوجية- بحالتها الأصلية-، وهو ما رفضته مطلقته وطالبته بشراء منقولات ومصوغات جديدة، وأنها قد سقط حقها القانوني في شغل منزل الزوجية بعد تعدي جميع أولادهم السن القانوني للحضانة، وأنها تخلفت عن تنفيذ الاتفاق الذي تم عقده بينهما في جلسة صلح ودية ، وتم التوقيع منها على ذلك، لتفاجئه بعد عدة شهور لمطالبته بشراء منقولات بديلة لها.

 يذكر أن القانون أكد وفقاً للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقاً لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية.

وللزوج الحق استعمال المنقولات برفقة زوجته وأطفاله على الوجه المعين في عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وانتفاء القصد الجنائي لديه حال تلفها في تلك الحالة وذلك حال إثباته عرضه المنقولات على المدعية، بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد الزوجية، ورفضها استلامها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة