القانون يمنع تعديل نشاط المنشآت السياحية بدون موافقة الوزارة وغرامة للمخالف

السبت، 12 مارس 2022 03:00 م
القانون يمنع تعديل نشاط المنشآت السياحية بدون موافقة الوزارة وغرامة للمخالف مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منع القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقه مجلس النواب عليه، إجراء أي تعديل في المنشأة أو نشاطها إلا بموافقة وزارة السياحة، وعاقب المخالف بغرامة تصل لـ 500 ألف جنيه.  

وفي هذا الصدد، جاءت المـادة 12 من القانون 8 لسنة 2022 لتقضي بأنه لا يجـوز إجـراء أى تعديـل جوهري في المنشـأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية
 
وعاقبت المادة 38 من قانون المنشآت السياحية والفندقية كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12 ، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
 
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي  تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة