تشريع جديد يُفعل منظومة "الشباك الواحد" لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.. يصدر الترخيص بعد سداد رسم يصل إلى مليون جنيه.. وتنظيم متكامل لعمل مكاتب الاعتماد

السبت، 12 مارس 2022 07:00 ص
تشريع جديد يُفعل منظومة "الشباك الواحد" لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت السياحية والفندقية.. يصدر الترخيص بعد سداد رسم يصل إلى مليون جنيه.. وتنظيم متكامل لعمل مكاتب الاعتماد منشأت سياحية _ أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جاء القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، فى إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتوجيهاته للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى. 

ومن هذا الإطار، نظم القانون كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية. 

ويحقق القانون مباديء وأهداف عديدة لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفى مقدمتها تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

وانطلاقا من هذه الفلسفة، أقر القانون تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة وزير السياحة وأناط بها عدد من الاختصاصات الهامة، وفى مقدمتها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشـآت ومـن بيـنهـا اشـتراطات الحماية المدنيـة، والبيئـة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، والضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرهـا للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها، وإعداد دليل استرشادى يتضمـن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشـآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة. 

كما أناط باللجنة بحث ودراسـة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشـأن للحصول على التراخيص التـى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التى ى الفقرة الأولى من هذه المادة قـرار من الوزير يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيه، ووضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص. 

وأقر القانون، بأن تـكـون مزاولة المنشـآت لنشـاطها أو إدارتهـا بموجـب ترخيـص صـادر عن الوزارة المختصـة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هـذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يجوز لأى شخص إدارة منشـأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سـداد رسـم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه. 

ووفقا للقانون، يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشـأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيهـا وغيرها من البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة، وأجاز أن يشتمل بالمنشأة الفندقية، على الترخيص بنوع أو أكثر من أو م المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار الوزير المختص. 

وتناول القانون بشكل تفصيلى إجراءات الترخيص، بحيث يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتقوم الوزارة المختصـة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولا بصفة مبدئية، وألزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيا أو حكما بانقضاء المدة المشار إليها دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. 

وألزم القانون، طالـب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشـأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ وروده إليها وإلا عد ذلك موافقة على الطلب ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما. 

 فإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها سابقاً، ولطالـب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التـى لـم يـتـم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه. 

ويصدر الترخيص بالمنشـأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للورد على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهـات ذات الصلة فى حدود الفئات المقررة فى القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات. 

وأكد القانون، عدم إجـراء أى تعديـل جوهـرى فى المنشأة أو فـى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه. 

وأفرد القانون، بابا خاصا بمكاتب الاعتماد، حيث : تقـوم اللجنة الدائمة بالترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل سـداد رسـم لا يقل عن خمسـة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه. 

ويصـدر الترخيص لمكاتب الاعتمـاد التى يتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسـة هذا النشـاط وفقا للضوابط والإجراءات والشروط التى تحددهـا اللجنة الدائمة، وينشـأ باللجنة الدائمة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتمـاد المرخص بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب إثباتها بهذا السجل. 

وتصـدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة صالحة لمدة عام، تتضمن بيانا باستيفاء المنشأة الاشتراطات اللازمة للترخيص وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزارة المختصة مرفقا بها نسخة من جميع المستندات، الصادرة عنها شهادة الاعتماد بالطريقة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية

حسبما أقر القانون، تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المنشأة اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة المختصة فى فحص هذه المنشأة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفقا لأحكام هذا القانون ويـجـوز للـوزارة المختصة تقرير بطلان أية شهادة ترى عـدم التزامها بالضوابط والاجراءات المقررة قانونا. 

واعتبر القانون، الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد محررا رسميا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وإصدارها على خلاف الحقيقة يستوجب استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب المخالف حال التكرار. 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة