سقوط مستريح جديد استولى على أموال المواطنين بزعم تشغيلها بالقاهرة

الخميس، 10 مارس 2022 12:41 م
سقوط مستريح جديد استولى على أموال المواطنين بزعم تشغيلها بالقاهرة رجال الأمن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسقطت الشرطة مستريح جديد استولى على أموال المواطنين، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصله على أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه، وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، ولها مقر آخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى – جهاز كشف يدوى للمعادن – دنك – أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وبإسم أحد الأشخاص "مزورة" – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم باسم أحد الأشخاص مزور – بطاقة رقم قومى بإسم المتهم مزورة – كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
 
وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وأمكن التوصل إلى عدد (4) من المجنى عليهم وباستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب، فتم حبسه.
 
وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة