أكرم القصاص - علا الشافعي

19 اختصاصا لمجلس إدارة المجلس الصحى المصرى.. المادة 10 بمشروع القانون ترصدها

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:14 ص
19 اختصاصا لمجلس إدارة المجلس الصحى المصرى.. المادة 10 بمشروع القانون ترصدها مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 10 من مشروع قانون المجلس الصحى المصري الذى وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 19 اختصاصا لمجلس إدارة المجلس الصحي المصرى، حيث نصت على: "مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلى:
 
- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
 
- وضع معايير وإجراءات وقواعدالاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، والبورد المصرىوالإشراف عليهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، واعتمادها، وذلك كُله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
-  اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
 
- تبادل الاعتراف بالشهادات المهنية التي يعتمدها المجلس مع نظائره بالجهات المختلفة المحلية والدولية.
 
- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- اعتماد القواعد المنظمة ومواصفات وشروط أماكن التدريب واعتماد المشرفين.
 
- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
-  وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- التعاقد مع الجهات المحلية المختصة بتحديث نظام التدريب والتقييم، وكذا الجهات الأجنبية المماثلة في ضوء القواعد التي يعتمدها مجلس الأمناء.
 
-  إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
-  العمل على إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وجداول الوظائف به.
 
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
 
- وضع مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس وعرضهما على مجلس الأمناء.
 
- قبول الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها مجلس الأمناءوبما لا يتعارض مع أغراض المجلس.
 
- تشكيل لجان علمية ولجان متخصصة للسجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجان للتقييم والمراجعة الداخلية، وللقوى البشرية، وللأخلاقيات الطبية، ولرعاية حقوق أعضاء المهن الصحية، وللدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية، وللتطوير المهني، وللامتحانات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
- النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أهمية عرضه على مجلس الإدارة من موضوعات أخرى تحقق أهداف المجلس.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة