بيانات يلزم توافرها بإصدار فاتورة ضريبية لبيع السلع.. تعرف عليها

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:00 م
بيانات يلزم توافرها بإصدار فاتورة ضريبية لبيع السلع.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، لتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية.
 
وأكد التشريع على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أنه يجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
 
ونرصد ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية وفقا للقانون:
 
(أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف.
 
(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .
 
(ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
 
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
 
تاريخ الإصدار.
 
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
 
اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
 
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.
 
أي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة