اشترط قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس حتى يتم اعتبار المشروع متعثرا والتعامل معه قانونيا على هذا أساس.
ونصت المادة رقم (18) من القانون على أنه يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:
1.إذا أشهر إفلاسه .
2. إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 17 من القانون نصت على أنه يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن، ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة