مستريحة التسوق الإلكترونى بالغربية: استوليت على مليون جنيه من المواطنين

الجمعة، 25 فبراير 2022 01:26 م
مستريحة التسوق الإلكترونى بالغربية: استوليت على مليون جنيه من المواطنين حملات أمنية_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت مستريحة جديدة بالاستيلاء على أموال المواطنين في الغربية بزعم توظيفها لهم في التسوق الإلكتروني، بعد إيهامهم بفوائد شهرية كبيرة، إلا أنها استولت على أموالهم وفرت هاربة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (عدد من المواطنين ، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاط احتيالى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت لأحد الكيانات غير المرخصة والدعاية والإعلان عن منتجات مجهولة المصدر مقابل أرباح شهرية متفق عليها.. مما مكنها من الاستيلاء على  مبالغ مالية من المُبلغين بلغت قرابة (مليون جنيه) وتوقفت عن  سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى.

وقال قانونيون، إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأى عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة