لملايين المستخدمين.. المنع من السفر وترقب الوصول في جرائم تقنية المعلومات.. أجاز قانون الجرائم الإلكترونية صدور أمر منع السفر فيها أو وضع المتهم علي قوائم ترقب الوصول.. وللمتضرر رفع تظلم بعد 15 يوماَ

الجمعة، 25 فبراير 2022 05:30 ص
لملايين المستخدمين.. المنع من السفر وترقب الوصول في جرائم تقنية المعلومات.. أجاز قانون الجرائم الإلكترونية صدور أمر منع السفر فيها أو وضع المتهم علي قوائم ترقب الوصول.. وللمتضرر رفع تظلم بعد 15 يوماَ المنع من السفر - أرشيفية
علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للإنسان الحق في التنقل سواء بدخول البلد أو الخروج منها ولا يجوز منعه من هذا وذاك، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة المجتمع، وكي لا تشتتط السلطة التنفيذية وتسرف وتنفرد بتقدير تلك المصلحة، وجب وضع أمر من المنع، وترقب الوصول في يد القضاء، باعتباره سلطة محايدة وأن ينظم عمل القضاء في هذا الشأن قانون واضح.

ولقد حرص الدستور علي تأكيد استئثار القضاء في إصدار أوامر المنع من السفر وترقب الوصول، إذ نص علي "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".   

المنع من السفر وترقب الوصول في جرائم تقنية المعلومات

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بالمنع من السفر وترقب الوصول في جرائم تقنية المعلومات، فى الوقت الذى يجب فيه لمشروعية المنع من السفر وترقب الوصول وجود قانون ينظمه، وأن يراعي في هذا التنظيم أن ينص علي لزوم صدور أمر قضائي مسبب لمدة محددة بالمنع من السفر وترقب الوصول، وهو ما أكده القضاء العادي والإداري في أكثر من مناسبة- بحسب خبراء القانون.

نص المادة 9 والتظلم بعد 15 يوماَ من المنع

إن كان عدم وجود قانون ينظم المنع من السفر وترقب الوصول لا يحرم سلطات التحقيق من اتخاذه باعتباره أحد بدائل الحبس الاحتياطي، ولما كانت جرائم تقنية المعلومات من الجرائم الدولية المتصور وقوعها في الخارج ويتنقل المتهم فيها من بلد لآخري مارا بمصر ويسري عليها القانون المصري، لذا أجاز القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات صدور أمر منع السفر فيها أو وضع المتهم علي قوائم ترقب الوصول، لذا نصت المادة 9 منه علي أن: "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة، ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم".

إجراءات التظلم

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن، ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك .

وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب، وظاهر هذا النص أن أمر المنع من السفر وترقب الوصول إجراء ذاتي من اختصاص النائب العام، فلا يجوز لغيره من أعضاء النيابة العامة أن يباشره إلا إذا كان محام عام استئناف وبناء علي تفويض خاص من النائب العام، وإذا كان من يتولي التحقيق قاض ابتدائي أو استئناف حق له إصدار الأمر من تلقاء نفسه بحسبانه جهة تحقيق ويشترط لصحة الأمر بالمنع أن يكون مسببا ولمده محدده وأن يتعلق بأحد جرائم تقنية المعلومات وبشرط قيام ضرورة ملحه علي إصداره أو توافر ادلة كافيه علي إتهام الشخص بارتكاب اي من هذه الجرائم.

وخول القانون لمن صدر ضده أمر المنع من السفر وترقب الوصول، أن يتظلم منه أمام القضاء بعد 15يوما، فإن رفض تظلمه كان له أن يعيد الكره بتظلم جديد بعد "3" أشهر من تاريخ رفض التظلم، كما ألزم المحكمة بالبت في التظلم خلال "15" يوما بحكم مبين الأسباب، كما أجاز للجهة الآمرة بالمنع أن تعدل عن الأمر من تلقاء نفسها أو تعدل نطاقه، وقرر القانون سقوط أمر المنع بمرور سنة من صدوره، وبالتالي لا يصح أن تتجاوز مدته سنه في كل الأحوال، فلا يجوز تجديده لمدة أخري، كما قرر القانون انتهاء الأمر عند صدور قرار بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية أو حكم نهائي بالبراءة فإن كان الحكم بالإدانة ظل أمر المنع قائما بشرط ألا تتجاوز مدته سنه وإلا سقط.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة