يهم ملايين المستخدمين.. المسؤولية الجنائية لـ "شير" بوستات تتضمن السب والقذف وانتهاك قيم المجتمع.. المشرع تصدى للاعتذار بالجهل بالقانون فى جريمة الشير.. والعقوبة تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

الأربعاء، 24 يونيو 2020 05:30 م
يهم ملايين المستخدمين.. المسؤولية الجنائية لـ "شير" بوستات تتضمن السب والقذف وانتهاك قيم المجتمع.. المشرع تصدى للاعتذار بالجهل بالقانون فى جريمة الشير.. والعقوبة تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
القذف كما هو معلوم إسناد واقعة معينه للغير أن صحت أو صدقت لوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسبب بالغرامة وشدد العقاب إلي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الأعراض أو خدش لسمعه العائلات.

مشاركة البوستات المسيئة يعرضك للحبس

ولا يقبل من القاذف إثبات صحة الواقعة محل القذف أو أنه كان حسن النية، إذ ذلك مقصور علي الطعن في حق موظف عام، كما عاقب المشرع علي انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وجعله جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.    

download

هل لنقل الكلام والسب والقذف عقوبة؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تواجه ملايين المواطنين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر – وغيرها، تتمثل فى مدى المسؤولية الجنائية للناقل والمشارك لبوستات علي مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قذف وسب أو انتهاك لقيم المجتمع أو عبارات قذف في حق آخرين ويدعي صدورها من شخصي معين وأنها صحيحة أو ينقل عن آخر أو يشارك علي مواقع التواصل الاجتماعي بوست أو منشور أو صور تتضمن اعتداء على قيم المجتمع أو قذفا أو سبا لشخص معين أو بطريق التورية، فهل يعفيه أنه اقتصر علي نقل كلام صدر من الغير أو أن المجني عليه المقذوف في حقه غير معين باسمه؟  – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.

عقوبة فاعل الشير ولو حسنة نيته

فى البداية – فى حقيقة الأمر يثور التساؤل دائماَ عن مدي مسؤولية الناقل فهل يعفيه من العقاب أن البوست أو المقال الذي شاركه – بمجرد عمل شير - لم يصدر منه ابتداء، وإنما اقتصر سلوكه علي إعادة المشاركة؟، وهل يعفيه أنه اقتصر علي نقل كلام صدر من الغير أو أن المجني عليه المقذوف في حقه غير معين باسمه؟ حيث يستقر الرأي في الفقه والقضاء علي عقاب الناقل والمشارك بعقوبة القذف والسب سواء أكان المجني عليه محددا من عدمه ولو حسنة نيته، إذ طالما ردد هذه العبارات أو نقلها أو شاركها أضحي مسئولا عنها، وكأنها صادرة منه، إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، وفقا للمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، وجعله جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - وفقا لـ"فاروق". 

محكمة-مصرية

التورية والتلميح فى كتابة البوست

 فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته، بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست أو المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح، وأيه ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه، ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره – الكلام لـ"فاروق".  

download (1)

وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير، وفي ذلك تقول النقض أنه يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي نشرها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة نشرها يعد في حكم القانون كالنشر سواء بسواء، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة الاعتداء علي قيم المجتمع، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه، إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن ناشره أو مشاركة، إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص ناشره أو مشاركة، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة الاعتداء علي قيم المجتمع، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذئ من البوست ذاته بغض النظر عن ناشره أو مشاركة إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوسط دون شخص ناشره أو مشاركة، وذلك طبقا للنقض 20 ديسمبر 1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم 181 ص 992.   

56578068_305093826835854_7236184333642366976_n

أستاذ القانون الجنائى ياسر فاروق

 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة