أكرم القصاص - علا الشافعي

نواب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تشجع على التسجيل بالشهر العقارى

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 01:06 م
نواب: تعديلات ضريبة التصرفات العقارية تشجع على التسجيل بالشهر العقارى مجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، تأكيد من النواب على الآثار الإيجابية  لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
 
بدوره قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة مشروع القانون جاء  للمحافظة على الثروة العقارية مضيفا للأسف، المسجل من الثروة العقارية بمصر لا يتعدى 1%.
 
وأضاف وكيل لجنة الخطة أن  مشروع القانون هدفه تخفيف العبء عن المتصرفين فى العقارات فى المدن قبل19/5/2013 حيث سيتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية قبل هذا التاريح بشرائح.
 
وتابع قائلا: "لو عقار ثمنه مليون جنيه هيدفع البائع  3 آلاف جنيه ضريبة فى حالة بيعه قبل 19/5/2013 فى حين أنه وفقا للقانون القائم هيدفع 25 الف جنيه مضيفا لوحد قالى نطبق هذه الشرائح منذ اليوم  هاقوله مقدرش لان هذا سيؤثر على الايرادات حيث ان اخر حصيلة لضريبة التصرفات العقارية فى عام 2-/21 بلغت 5و8 مليار جنيه".
 
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة إن القانون مهمم لأنه يخفف على المواطنين فى الرسوم التى على التصرفات العقارية قبل 2013 وهيشجع على التسجيل فى الشهر العقارى مضيفا طلبنا من الحكومة بيان بعدد الوحدات السكنية والعقارية، لكن لم نستطع الحصول عليها لانه لا يوجد قاعدة بيانات بالملكية العقارية.  
 
يذكر أن مشروع القانون  يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى  تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى  بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
 
ونص مشروع القانون  على إضافة  فقرة اخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:
 
 
"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية
 

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه

الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه

 
 
 
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة