مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.. صور

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 12:08 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.. صور مجلس النواب
كتبت نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بشكل نهائي وقوفا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
 
وكان المجلس قد وافق علي تحديد مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
 
وتقضي المــــادة (2) من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد،  بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
 
وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة