مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار لغير غرض السكنى.. صور

الإثنين، 21 فبراير 2022 01:38 م
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من قانون الإيجار لغير غرض السكنى.. صور مجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الاولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع فيروس كورونا، والمعروف اعلاميا بقانون الإيجار لغير غرض السكنى.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ورفض المجلس طلب النائبة مارسيل سمير، بتعديل المادة الأول، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية فى حال تم طردهم.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية أن النائبة، عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التانى لتطبيق القانون، لأن التعديلات الواردة تمنحهم فرصة للبقاء 5 سنوات

واتفق معه فى الرأى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: أى استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية يسرى على الفئات المستثناة.

وجاءت موافقة المجلس على تعديل اسم مشروع القانون بناء على اقتراح من النائب أشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية لمستقبل وطن خلال الجلسة العامة اليوم وكانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون باسم الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مشروع القانون تسرى أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية وكذلك تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

الجلسة العامة بمجلس النواب (1)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (2)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (3)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (4)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (5)
 
الجلسة العامة بمجلس النواب (6)

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة