نصاب يعترف: استوليت على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بأحد معاهد القاهرة

الإثنين، 21 فبراير 2022 11:11 ص
نصاب يعترف: استوليت على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بأحد معاهد القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف نصاب بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم ببعض المعاهد في القاهرة، وعدم الوفاء بوعوده.
 
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى، بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، على خلاف الحقيقة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى بعض الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال  ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى منه، بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد بالقاهرة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فتم حبسه.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة