أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف تسهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعى فى دعم حياة كريمة؟

الجمعة، 18 فبراير 2022 02:00 م
كيف تسهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعى فى دعم حياة كريمة؟ مجلس النواب -ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.

والمقرر أن تساهم تعديلات قانون الإصلاح الزراعى التى وافقت عليها لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى فى دعم مبادرة حياة كريمة، من خلال فض التشابك بين بعض الجهات فيما يخص أراضى الإصلاح وتوفير أراضى للمشروعات ذات النفع العام لما يعود على المواطنين من منفعة عامة.

ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث تتضمن التعديلات إضافة فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى:

ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة