سقوط عصابة تصنع المنشطات الجنسية فى القاهرة تتزعمها سيدة

الجمعة، 18 فبراير 2022 12:10 م
سقوط عصابة تصنع المنشطات الجنسية فى القاهرة تتزعمها سيدة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت قوات الأمن فى القبض على عصابة تصنع المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة في القاهرة لبيعها للمواطنين، تتزعمها سيدة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة وترويجهما بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، وبحوزتهما ( عدد 520 أمبول مخدر – مبلغ مالى - 2هاتف محمول) وبمواجهتهما أقر بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة من عنصرين من العناصر الإجرامية المتخصصة فى مجال تصنيع وإعادة تدوير العقاقير المخدرة والمؤثرة.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخيران حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزتهما (عدد 1650 أمبول مخدر – 100 قرص مخدر - كمية كبيرة من المنشطات معدة للتعبئة – أدوات ومعدات خاصة بإعادة تعبئة تلك العقاقير - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).. بمواجهتهما أقرا بأنهما تحصلا على تلك المواد المخدرة والعقاقير المؤثرة والأدوات الخاصة بالتصنيع وإعادة التعبئة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) تخصصت فى مجال الجلب وتهريب العقاقير المخدرة.

 

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزتها ( عدد 590 أمبول وقرص مخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتها بالمضبوطات أيدت ما جاء التحريات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة