مستريح جديد يستولى على أموال مواطنين بالقاهرة بزعم توظيفها فى الخردة

الجمعة، 18 فبراير 2022 01:06 م
مستريح جديد يستولى على أموال مواطنين بالقاهرة بزعم توظيفها فى الخردة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضرر مواطنون من "مستريح جديد" استولى على أموالهم بزعم توظيفها في مجال مخلفات الحديد "الخردة" بعدما أوهمهم بقدرته على جلب فوائد شهرية كبيرة لهم، لا سيما في ظل معرفته الجيدة بتجارة الخردة زاعما أنه "عبد الغفور البرعي" هذا العصر، إلا أنه نصب عليهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، و(2) آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامه فى سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة وبعدهــا امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامــه بتــرك محــل إقــامتــه والهروب من ضحاياه عقب الإستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه، كما أضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة