أكرم القصاص - علا الشافعي

المادة 42 من قانون المخلفات تلزم بالتخلص الآمن للنفايات عبر الجهات المرخص لها

الإثنين، 14 فبراير 2022 01:00 ص
المادة 42 من قانون المخلفات تلزم بالتخلص الآمن للنفايات عبر الجهات المرخص لها المخلفات
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، أن جميع الجهات والأفراد يجب أن تلتزم بالتخلص الآمن للمخلفات من خلال الأشخاص المرخص لهم فقط بذلك، ونصت المادة رقم 42 من القانون على أنه لجميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وعلى الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها فى المواقع المخصصة لذلك.

 

وفى جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل على النحو الوارد تفصيلًا باللائحة التنفيذية لهذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة