لتشجيع الاستثمار..

قانون حماية المنافسة يحدد سقفا لسداد رسوم فحص التركزات الاقتصادية

الأربعاء، 07 ديسمبر 2022 05:00 ص
قانون حماية المنافسة يحدد سقفا لسداد رسوم فحص التركزات الاقتصادية مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات باستحداث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية.
 
وفي إطار دعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم وتحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.
 
فقد حسم مجلس النواب، في المادة (18) لتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك
وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
 
تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة