"القوى العاملة" تعلن إصدار وثائق أمان لـ44639 عاملا غير منتظم

الخميس، 22 ديسمبر 2022 10:27 ص
"القوى العاملة" تعلن إصدار وثائق أمان لـ44639 عاملا غير منتظم وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لوزارة القوى العاملة اليوم الخميس حول في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيراُ، وتأثراً بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعماً وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.

وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ إستلامه حقيبة "الوزارة" منذ أغسطس الماضي، تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال أليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها مالياً وإدارياً، وذلك لضمان وصل الحق إلى مستحقية،وبشكل منتظم ومُقنن.

ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية، قال الوزير شحاتة في أكثر من لقاء بهذا الشأن، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل"الوزارة "من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.

نظم وضوابط

وبحسب التقرير فإن توجه حماية العمالة غير المنتظمة كان ولا يزال محل إهتمام الدولة بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بحماية تلك الفئة خاصة منذ أزمة فيروس كورونا وتداعياته على العالم أجمع خاصة الفئات الأكثر إحتياجاً وعدم إستقراراً لتقديم الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية لها.

وأضاف التقرير أن منظومة إدارة ملف العمالة غير المنتظمة تحكمه ضوابط ونظم فقد أُنشئت الحسابات الخاصة لرعاية العمالة غير المنتظمة منذ عام 2007 بجميع محافظات الجمهورية، طبقاً لنص المادة رقم"26" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن " تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم،واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل وهى على النحو التالي: القرار الوزاري رقم " 253 " لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية  "العمال البحرية"، والقرار الوزاري رقم "211 " لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية "عمال المناجم و المحاجر"، والقرار الوزاري رقم " 162 " لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة "عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم".

أوجه الرعاية

وأشار التقرير إلى أنه حسب إدارة تلك "المنظومة "، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة ـوالخاضعة لأحكام هذه اللوائح، على النحو التالي:

1-حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

3-حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

4-حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

5-حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

6-حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.

7-حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

9-منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.

10-مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

11-صرف قيمة الكشف الطبي  بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

شهادة أمان

وأوضح التقرير أنه تم إصدار لعدد "44639 عامل غير منتظم " وثيقة أمان بتكلفة " 27,527,500 جنيه"، وكذلك إصدار وثيقة تأمين جماعي في عام 2021، في حالات الوفاة  بحادث  أو العجز الكلى و الجزئي  المستديم بمبلغ تعويضي "100 الف جنيه "، وأجهزة طبية للفرد "15 الف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "237,237 عامل غير منتظم " بتكلفة "14,234,220جنيه".

كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلى، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 الف جنيه"،وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 الف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد "254099 عامل غير منتظم "بتكلفة" 15,245,940جنيه".

منظومة التأمين

وأشار التقرير أن وزارة القوى العاملة قامت بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذى من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث  تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على " 15 آلاف عامل غير منتظم"،تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي، حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية .

المنحة الرئاسية

وقال التقرير ان حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة "1,4 مليار جنيه "، تنفيذاَ لتكليفات السيد رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لازمة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد "6" دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021 .

مشروع القانون

وبحسب التقرير أنه يجدر بالذكر أن المادة 32 من قانون العمل الجديد  التى أقرها مجلس الشيوخ فى جلساته السابقة، ومعروضة الان على مجلس النواب، تضمنت إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل.

ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: "ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون."







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة