أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون لا يسمح بإلغاء تراخيص المشروع الاستثمارى إلا بعد إنذار المستثمر

الخميس، 01 ديسمبر 2022 01:00 ص
القانون لا يسمح بإلغاء تراخيص المشروع الاستثمارى إلا بعد إنذار المستثمر هيئة الاستثمار
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد قانون الاستثمار أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

 

وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة.

 

ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من القانون فيما تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة