زوجي اقترض مني 500 ألف جنيه واستولى على مصوغاتي.. شكوى سيدة لمحكمة الأسرة

الأحد، 06 نوفمبر 2022 11:00 م
زوجي اقترض مني 500 ألف جنيه واستولى على مصوغاتي.. شكوى سيدة لمحكمة الأسرة خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زواجي لم يستمر سوى 8 شهور، بعد أن اكتشفت مخططه الشيطاني ووالدته، وزواجه مني كمصلحة لسرقة أموالى، ليقوم باقتراض مبلغ 500 ألف جنيه مني، وبعدها قام بملاحقتي بإنذار طاعة تلاها دعوى نشوز، وذلك لإسقاط حقوقى الشرعية، لأعيش في جحيم وأنا لم أتم العام الأول من الزواج".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن خدعها زوجها وأوهمها بحبه لها، للزواج منها وسرقة مبالغ مالية منها-وفقا لوصف الزوجة والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة-.

وذكرت الزوجة بمحكمة الأسرة أثناء بحثها عن رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، والمبالغ والمصوغات التي استولى عليها زوجها: "كنت أمتلك مصوغات بقيمة مليون و600 ألف جنيه، أخذها زوجي بحجة تأسيسه مشروعا خاصا به، لبدء حياة جديدة وفقا لوصفه، فساندته ومنحته كل ما أراد، وبعد 5 شهور من الزواج، طلب مني سيولة لشراء بضائع فمنحته مبلغ 500 ألف جنيه ولم أبخل عليه، ما دفعني لطلب إدخالى كشريكة معه، ولكنه ثار ورفض وطردني من منزلى، وبعد عدة أيام أرسل لى إنذار الطاعة، وحاول تشويه سمعتي، وإلصاق تهم كيدية بي لإثبات نشوزي".

وتابعت: "طردني من منزله بسبب اعتراضي على أخلاقه السيئة وسرقته لى، عندما اعترضت ولجأت لمحكمة الأسرة بحثاً عن حقوقي الشرعية هدد بالتخلص مني، ولاحقني باتهامات كيدية بواسطة شهود زور، لولا إنصافي من القضاء".

واستطردت: "لاحقته بـ 6 دعاوى حبس، بعد أن يئست من سداده للأموال التي اقترضها مني، ورفضه رد المصوغات أو قيمتها، رغم يسار حالته المادية وما يتقاضاه من أرباح من مشروعه الذي قام بتأسيسه بالشراكة مع صديق له، ومحاولته التلاعب بحقيقة دخله للاستيلاء على حقوقي، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة