تجديد حبس المتهم بقتل مستريح فى البساتين لاستيلائه على أمواله 15 يوما

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:19 م
تجديد حبس المتهم بقتل مستريح فى البساتين لاستيلائه على أمواله 15 يوما محكمة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة البساتين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل تاجر بسبب خلافات مالية بينهما.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص وبه إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد مرتكب الواقعة (نجل عمة المجنى عليه - مقيم بمحافظة الدقهلية).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتحصل منه على مبلغ مالى بدعوى توظيفه فى مجال الإكسسوارات مقابل ربح شهرى، إلا أنه لم يفٍ بذلك وتهرب من سداد أصل المبلغ، مما أثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وفى سبيل ذلك، قام بإحضار ماسورة حديدية وتوجه لمسكن المجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بالضرب عدة مرات بإستخدام الماسورة حتى فارق الحياة ولاذ بالفرار مستقلاً سيارته، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة