شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن التيسيرات الممنوحة للتصالح في مخالفات البناء، طبقا لمشروع القانون الجديد، والتي تعد انتصار جديد للمواطن وإتاحة التيسيرات اللازمة له، بما يمكنه من التقدم لطلب التصالح وتقنين أوضاع الوحدة السكنية القاطن فيها.
ومن بين المواد التي شملت تيسيرات وتدعم المواطن الريفي، كانت المادة الثامنة ، بالاستثناء من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، بالنص "اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة"، وذلك وفق ضوابط:
- كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ٢٠٠ متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و٣أدوار.
-الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ٣ سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة للتأكد.
-يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة