زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد رفضها طلب الطاعة لسبب غريب.. التفاصيل

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 05:00 ص
زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد رفضها طلب الطاعة لسبب غريب.. التفاصيل خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب زوج إثبات نشوز زوجته، بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق خلعا، وذلك بسبب رفضه شراء سيارة لها، لمروره بضائقة مالية وفقا لوصفه، إلا أنها لم تقتنع وطالبته بالاستدانه من والدته، ليؤكد الزوج: "زوجتي قاطعت والدتي منذ 3 سنوات وعندما رغبت بشراء سيارة لها لاستبدال سيارتها التي لم يمضي على شرائها 5 سنوات، طالبتني بالذهاب لوالدتي لطلب المال منها ولم تنتظر حتي أتخطي المشاكل التي أوجهها حاليا في عملى".

 

وأضاف الزوج فى دعواه بمحكمة الأسرة: "طالبتني بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم أنها حصلت خلال 6 سنوات جمعتنا ما يقارب من مليون و600 ألف، بخلاف السيارة التي قمت بشرائها لها، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق البالغ 300 ألف جنيه رفضت رغم أنها من تطلب الطلاق خلعا".

 

وتابع الزوج: "عشت في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها الوصول لحل ودي، لاكتشف بعدها قيامها بإقامة دعوي خلع دون إعلاني رغم عيشها برفقتي تحت سقف مسكن واحد، بخلاف تعديها على والدتي بالسب والاتهامات أنها السبب في الخلافات التي نشبت بيننا، واتهمتني في عدة بلاغات بتعنيفها كذبا، رغم تحملي تسلطها".

 

وأكد الزوج: "واصلت ظلمي ولاحقتني بـ دعويين حبس، وطردتني من منزلى، وشهرت بسمعتي،  استولت على حقوقى الشرعية، وعرضت علي الخلع مقابل 10 ألاف جنيه مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج".

 

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

 

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة