أكرم القصاص - علا الشافعي

إثبات علاقة العمل حق للعامل وفق القانون.. اعرف التفاصيل

الأحد، 27 نوفمبر 2022 10:00 م
إثبات علاقة العمل حق للعامل وفق القانون.. اعرف التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، علاقة العاملين بأصحاب الأعمال، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق الإنضباط داخل منشأة العمل، فارضا عقوبات لمن يخالف تلك الضوابط والأحكام ويضر بالصالح العام.

وألزم القانون على صاحب العمل، إثبات علاقة العمل مع العاملين في المنشأة وإخطار جهات الإختصاص وتحرير عقد عمل يثبت ذلك، حيث نصت المادة (15) من قانون العمل، على أن صاحب العمل يلتزم فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأةعلى حسب الأحوال – بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها.

وأشارت في أحكامها، أن على صاحب العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

وأوضحت المادة (15) من قانون العمل، أن على صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

(أ)ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة.

(ب)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

(ج)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

وفرض قانون العمل، عقوبات لمن يخالف ذلك الإلتزام وحق العامل في إثبات علاقة العمل، حيث نصت المادة (239) على أن يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه. ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة أى من أحكام الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة