نص التعديلات المقترحة بقانون التأمين الصحى الشامل قبل مناقشته بـ"صحة النواب"

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 02:36 م
نص التعديلات المقترحة بقانون التأمين الصحى الشامل قبل مناقشته بـ"صحة النواب" مجلس النواب -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" علي مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت إليكسان وأكثر من 60 برلمانيا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلي  لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية. 
 
ويأتي مشروع القانون بتعديل ما يتعلق بالمساهمة التكافلية كأحد مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، لاسيما وأن التطبيق العملي للقانون، أسفر عن وجود مشاكل نتیجة احتساب المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات، وأنه من شأنه أن يؤدى الى تأكل الأرباح والتحول من المكسب الى الخسارة وخروج بعض المنشآت من الاقتصاد وتوقفها وهو أمر يجب ألا يحدث فى ظل سعي الدولة الى جذب الاستثمارات والاهتمام بالصناعة والمصنع. 
 
ومن هذا المنطلق، تقدمت البرلمانية بتعديل تشريعي متضمنا 3 مواد، أولهما بتعديل الفقرة العاشرة من البند تاسعا من المادة 40 من القانون لاحتساب المساهمة التكافلية من صافي الايرادات بدلا من جملة الايرادات كما هو معمول به في القانون القائم، و المادة الثانية لمنح مرونة فى التطبيق بالاجازه لرئيس مجلس الوزراء بإعفاء بعض الإيرادات من المساهمة التكافلية ، أما المادة الثالثة هى مادة النشر بالجريدة الرسمية. 
 
ويتضمن مشروع القانون مادتين بجانب مادة الاصدار، أولهما بتعديل البند تاسعا ( مصادر أخري) في فقرتها  (10) والواردة بالمادة (40)" ليكون نصها : " مساهمة تكافلية بواقع 0.0025% (اثنين ونصف في الألف ) من صافى الإيرادات السنوية للمنشأت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها او النظام القانونى الخاضعة له ، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
 
فيما أجازت المادة الثانية لرئيس مجلس الوزراء إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية بناء على عرض الوزير المعني بالشئون المالية، أما المادة الثالثة الخاصة بالنشر تقضي بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. 
 
ويأتي مشروع القانون في ضوء المادة (18) من الدستور المصرى، والتي تقضي تلتزم الدوله باقامه نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الامراض وينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته او اعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
 
adf03493-0323-41d8-a1b2-4ebb9ba3ac40
 
8c253131-d9a9-4b2b-9248-63f112d04e99
 
438b55a6-82a2-4d71-99d0-31f362aa7643

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة